الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٠ - لا يجب بسط الخمس على فقراء السادة و ايتامهم و ابن سبيلهم بالتساوي
..........
اشتريته بمالي حتى يأذن له اهل الخمس [١] و منها ما رواه الفضلاء [٢] و منها ما رواه علي بن مهزيار [٣] و منها ما رواه ضريس الكناسي [٤] و منها ما رواه أبو خديجة [٥] و منها ما رواه محمد بن مسلم [٦] و منها ما رواه يونس بن يعقوب [٧].
ان قلت سلمنا ما ذكر و لكن ما الوجه في جواز عدم البسط بالنسبة الى الاصناف الثلاثة و بعبارة اخرى نرفع اليد عن شركة عامة الفقراء و اليتامى و لكن لا مقتضي لرفع اليد عن البسط على الاصناف الثلاثة بان يكون المالك الجامع لكل واحد من الأصناف الثلاثة.
قلت: عمدة الوجه في ذلك السيرة الجارية بين أهل الشرع بلا نكير بل القول بوجوب البسط يقرع الاسماع و إن شئت فقل كيف يمكن أن يكون البسط واجبا و يكون هذا الحكم الالزامي باقيا تحت الستار و لم يكن واصلا الى اهل الشرع مع أنه حكم مورد ابتلاء العام و بما ذكرنا ظهر ان الاحتياط المذكور في ذيل كلامه لا تجب رعايته.
[١] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٢] لاحظ ص ١٤٠.
[٣] لاحظ ص ١٣٩.
[٤] لاحظ ص ١٣٧.
[٥] لاحظ ص ١٣٦.
[٦] لاحظ ص ١٣٦.
[٧] لاحظ ص ١٣٥.