الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٠ - الفرع الثامن انّ الرجل يملك من الكافر الا أحد عشر صنفا
..........
أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا و يملك ابن أخيه و عمه و خاله و يملك أخاه و عمه و خاله من الرضاعة [١] و ما رواه عبيد بن زرارة أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عمّا يملك الرجل من ذوي قرابته قال: لا يملك والده و لا والدته و لا اخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة اخته و لا عمته و لا خالته و يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته و لا يملك أمه من الرضاعة [٢] و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها و أما الأخ فيسترقه و أما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما، الحديث [٣] و ما رواه الحلبي و ابن سنان يعني عبد اللّه جميعا عن أبي عبد اللّه ٧ في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه [٤] و لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و سألته عن المرأة ترضع عبدها أ تتخذه عبدا قال: تعتقه و هي كارهة [٥] و لاحظ ما رواه أبو بصير و أبو العباس و عبيد كلهم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته و ذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا و يملك عمه و ابن أخيه و ابن أخته و الخال
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] الباب ٨ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٢.