الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٥ - الخامس أخذ الاجرة على اتيان ما يجب على المكلف عينا
..........
أبي جعفر ٧ قال: سألته عن كسب الحجام فقال: لا بأس به اذا لم يشارط [١] و منها بيع العبيد لاحظ ما رواه اسحاق بن عمّار [٢] و منها الصياغة لاحظ حديثي طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد ٧ قال: ان رسول اللّه ٦ قال: اني أعطيت خالتي غلاما و نهيتها ان تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا [٣] و ابراهيم بن الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر ٧ قال: جاء رجل الى النبي ٦ فقال: يا رسول اللّه قد علّمت ابني هذا الكتابة ففي أيّ شيء اسلمه فقال: اسلمه للّه أبوك و لا تسلمه في خمس لا تسلمه سباء و لا صائغا و لا قصابا و لا حناطا و لا نخاسا قال: فقال يا رسول اللّه ما السباء قال: الذي يبيع الاكفان و يتمنى موت امتي و للمولود من أمتي أحبّ الى مما طلعت عليه الشمس، و أما الصائغ فانه يعالج زين امتي، و أما القصّاب فانه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، و أما الحناط فانه يحتكر الطعام على أمتي و لئن يلقى اللّه العبد سارقا أحبّ إليّ من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوما، و أما النخاس فانه أتاني جبرئيل فقال: يا محمد ان شرار امتك الذين يبيعون الناس [٤] و منها إجارة فحل الضراب لاحظ ما ارسله الصدوق قال: نهى رسول اللّه ٦ عن عسيب الفحل و هو أجر الضراب [٥] و مها الاكتساب مع من
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٢٢٤.
[٣] الوسائل: الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.
[٥] الباب ١٢ من هذه الأبواب، الحديث ٣.