الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨٠ - كتاب القرض
المقترض به أو بايصال شيء آخر الى المقرض من باب الهبة و الاحسان.
الرابع: ان كل ما أمكن تعينه من حيث المقدار و الوصف جاز اقراضه فيجوز اقراض الذهب و الفضة مع تشخيصهما وزنا و وصفا و كذا الحنطة و الشعير مع تشخيصهما بالوزن أو الكيل و كذا الخبز مع تشخيصه بالوزن على الأصح و لو مع التفاوت اليسير و الأحوط العوض مساويا للمعوض في الوزن و عدم التفاوت بينهما نعم لا اعتبار بالتفاوت في القيمة.
الخامس: المال المقترض أما مثلي أو قيمي و المثلي ما تساوت اجزائه و اشخاصه ذاتا بل و وصفا و منفعة و قيمة و لو في الجملة كالحنطة و الشعير و السمن و أمثالها و القيمي ما تفاوت افراده كالحيوانات فان كان القرض مثليا رد مثله عند ارادة الأداء ان أمكن و إن لم يمكن فرد قيمته و مع تفاوت قيمة يوم الاقتراض و التعذر و الاداء فالاعتبار بقيمة يوم الوفاء على الظاهر و إن كان قيميا فيستقر قيمته يوم القبض في الذمة كما هو المشهور و يحتمل كون الاعتبار بقيمة يوم الاداء فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط.
السادس: أنه اذا اقرض المالك و سلم المال فليس له الرجوع في العين على الأصح و انما له مطالبة المديون بحقّه كما مر نعم للمقترض رد العين اليه كما ان له ردّ بدله و إن كان الأحوط له رد العين مع مطالبة