الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٧٩ - كتاب القرض
كتاب القرض و فيه مطالب:
الأول: ان ثواب القرض عظيم و قد ورد فيه أخبار كثيرة و في بعضها ان الدرهم في الصدقة بعشرة و في القرض بثمانية عشر.
الثاني: انّ عقد القرض عقد جائز من الطرفين بمعنى ان للدائن ان يطالب المديون بعوضه و للمديون أداء دينه مهما شاء و معنى القرض تمليك العين لا مجانا فيلزم في المثلي رد مثله و في القيمي ردّ قيمته و صيغته أن يقول صاحب المال اقرضتك هذا و يقول الآخر قبلت ثم يسلمه المال و يكفي ترجمتها بغير العربية و لا يلزم فيه قصد القربة و إن كان ترتب ثوابه عليه منوطا به و لو سلم المالك المال بقصد القرض و أخذه الآخر بقصده أيضا جاز التسرف فيه و إن كان من قبيل المعاطاة في البيع.
الثالث: لا يجوز شرط النفع في القرض فانه حرام و مفسد له و إن كان النفع هو مجرد زيادة وصف مرغوب على الأصح كما لو قرض المكسور المعيب و اشترط في عوضه الصحيح نعم لا بأس بتبرع