الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨١ - كتاب القرض
المالك لها.
السابع: الأحوط عدم تعيين الأجل في القرض و على تقديره فحيث انه يحتمل و لو بعيدا بطلانه فلا يترك مراعاة ما يقتضيه من الاحتياط من الطرفين.
الثامن: يجب على المديون اذا ظهرت له آثار الموت أن يوصي بالدين بل الأحوط له عزل مقدار الدين.
التاسع: لا تحل الديون المؤجلة بصيرورة المديون مفلسا قبل حلول آجالها نعم تحل بموت المديون فيكون للديان مطالبتها من التركة قبل آجالها و لو فرض نقصان التركة عن الديون فلكل منهم المطالبة منها بنسبة حقه و لو كان حين مال بعضهم موجودا فيها نعم مع وفاء التركة بالديون فالأقوى ان صاحب المال أحق و أولى بعين ماله من غيره.
العاشر: اذا لم يكن شيء للمديون و لم يقدر على كسب لائق بحاله يؤدي به دينه لزم إمهاله و الّا جاز مطالبته و وجب عليه الاداء و لو بالكسب اللائق و لو ماطل حينئذ جاز حبسه.
الحادي عشر: لا تباع الدار و لا العبد و لا اللباس و امثال ذلك اللائقة بحال المديون مع حيويته في أداء الدين و كذا نفقته و نفقة عياله الواجبي النفق يوم القسمة.
الثاني عشر: يجوز للدائن أن يبيع الدين لثالث و لو بأقل منه على