الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٣ - الخامس أخذ الاجرة على اتيان ما يجب على المكلف عينا
..........
اصناف الصناعات مثل الكتابة و الحساب و التجارة و الصياغة و السراجة و البناء و الحياكة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني و أنواع صنوف الآلات التي يحتاج اليها العباد منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه أو لغيره و ان كانت تلك الصناعة و تلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصي و تكون معونة على الحق و الباطل فلا بأس بصناعته و تعليمه نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية و معونة لولاة الجور كذلك السكين و السيف و الرمح و القوس و غير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف الى جهات الصلاح و جهات الفساد و تكون آلة و معونة عليهما فلا بأس بتعليمه و تعلّمه و اخذ الاجر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق و محرم عليهم فيه تصريفه الى جهات الفساد و المضار فليس على العالم و المتعلّم إثم و لا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم و انما الاثم و الوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد و الحرام و ذلك انّما حرم اللّه الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهوّ به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون منه و لا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلها الّا أن تكون صناعة قد تتصرّف الى جهات الصنائع و إن كان قد يتصرف بها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصي فلعلة