الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٦ - الثالث الكنز
..........
الاشارة الى نكتة و هي أنه لا يجوز تملك مال الغير إذا كان محترما و لذا يشكل تملك الكنز الذي يكون فيه امارة على كونه ملكا للمالك المحترم و لكن الذي يهون الخطب بعض النصوص لاحظ ما رواه عمار بن مروان [١] فانّ المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي انّ الكنز يصير ملكا لواجده بلا فرق بين أن يوجد في دار الإسلام أو في دار الكفر و بلا فرق بين أثر الإسلام عليه و عدمه و لا غرو فان الامر بيد مالك الملوك فاطلاق الحديث يشمل جميع الموارد بلا فرق و الخروج عن الاطلاق يحتاج الى الدليل هذا بحسب الدلالة و اما من حيث السند فالظاهر انّ السند تام أيضا فانّ عمار بن مروان مشترك بين اليشكري الثقة و الكلبي المجهول لكن في كل مورد يذكر بلا قيد ينصرف الى الرجل الموثق فالمراد اليشكري فانه المعروف و له الكتاب.
لا يقال انّ محمد بن عيسى في السند و على فرض كونه اليقطيني لا يصح السند.
فانه يقال في هامش الوسائل في المصدر أحمد بن محمد بن عيسى و عند دوران الامر بين الزيادة و النقيصة يؤخذ بالزيادة، و العجب من سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) قد استدل على المدعى بالحديث و صرح بوثاقة اليشكري الراوي للحديث و لكن في الرجال في ترجمة الرجل ذكر هذا الحديث و استشكل في اعتباره لاحتمال كون عمار بن مروان هو الكلبي و كيف كان فالحديث تام سندا و دلالة و يمكن الاستدلال على المدعى بحديث زرارة [٢] و يؤيد المدعى ما روى عن أبي عبد اللّه ٧ [٣] و صفوة
[١] لاحظ ص ١٢٤.
[٢] لاحظ ص ١٢٠.
[٣] لاحظ ص ١٢٤.