منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٩٦ - كتاب اللقطة
أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك.
مسألة ٦٤٢: إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها ولكن بحسب القيمة على الأحوط.
مسألة ٦٤٣: كل ما ليس حيواناً ولا إنساناً إذا كان ضائعاً ومجهول المالك وهو المسمّى: لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره وإن كانت كراهة الأخذ في الأوّل أشد وآكد.
مسألة ٦٤٤: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه، وعليه فيه الخمس على ما تقدّم في محلّه.
مسألة ٦٤٥: اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملّكها بمجرد الأخذ، ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها، ثمّ إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردّها إليه وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل.
مسألة ٦٤٦: إذا كانت قيمة اللقطة درهماً فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها، فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدّق بها عن مالكها وليس له تملّكها، وإن التقطها في غير الحرم تخيّر بين امور ثلاثة: تملّكها مع الضمان، والتصدّق بها مع الضمان، وإبقاءها أمانة في يده بلا ضمان.
مسألة ٦٤٧: المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة.
مسألة ٦٤٨: المراد من الدرهم ما يساوي (٦/ ١٢) حمصة من الفضة المسكوكة، فإنّ عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.
مسألة ٦٤٩: إذا كان المال الملتقط ممّا لا يمكن تعريفه إمّا لأنّه لا علامة فيه