منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٤ - الفصل الثاني في الشفيع
مسألة ٣٣٣: إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة، إلّاإذا كان يتضرر المشتري بذلك فإنّه يجب على الآخذ بالشفعة تدارك ضرره على الأحوط.
مسألة ٣٣٤: إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
مسألة ٣٣٥: تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صحّ، وكذا الصبي على احتمال قوي.
مسألة ٣٣٦: تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.
مسألة ٣٣٧: إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل. وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب، أمّا إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أنّ لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد، إلّاإذا كان يتضرر المشتري بذلك فإنّه يجب على الآخذ بالشفعة تدارك ضرره على الأحوط.
مسألة ٣٣٨: إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه، أو الوكيل وموكّله فباع الولي أو الوكيل عنه، ففي جواز أن يأخذ بالشفعة لنفسه اشكال، بل منع.
مسألة ٣٣٩: إذا باع الولي عن نفسه فإنّه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل.