منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٠٨ - المرتبة الاولى - الآباء والأبناء
الفصل الثّالث: في كيفية الإرث حسب مراتبه
المرتبة الاولى- الآباء والأبناء:
مسألة ١٧٣٢: للأب المنفرد تمام المال، وللُامّ المنفردة أيضاً تمام المال الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد.
مسألة ١٧٣٣: لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للُامّ الثلث مع عدم الحاجب، والسدس معه على ما يأتي، والباقي للأب، ولو كان معهما زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللُامّ الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
مسألة ١٧٣٤: للابن المنفرد تمام المال، وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال، النصف بالفرض والباقي يردّ عليها، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسّم بينهم بالسوية وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسّم بينهنّ بالسوية والباقي يردّ عليهنّ كذلك.
مسألة ١٧٣٥: لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظّ الانثيين.
مسألة ١٧٣٦: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلّ من الأبوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية، وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسّم الباقي بينهم جميعاً للذكر مثل حظّ الانثيين، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن، وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له