منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٥٨ - كتاب الكفارات
والمرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه، وأمّا إذا كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال، والأظهر عدم الوجوب.
مسألة ١٥٦٨: قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين، ولا دليل عليه، وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة.
مسألة ١٥٦٩: في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى في جميع ذلك.
مسألة ١٥٧٠: لو تزوّج بامرأة ذات بعل أو في العدّة الرجعية فارقها، والأحوط أن يكفّر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
مسألة ١٥٧١: لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً على الأحوط استحباباً.
مسألة ١٥٧٢: لو نذر صوم يوم أو أيّام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدّق لكلّ يوم بمدّ على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
مسألة ١٥٧٣: من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة، ويشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوباً في القتل، وكذا في غيره على الأظهر، والأحوط استحباباً اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع ويجزي الآبق، والأحوط استحباباً اعتبار وجود طريق إلى حياته وامّ الولد والمدبَّر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدِّ شيئاً من مال الكتابة.
مسألة ١٥٧٤: من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها ممّا يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه.