منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧٠ - الأول - ما يحرم بالمصاهرة
الفصل الثّالث: في المحرّمات
وهي قسمان: نسب وسبب.
فالنسب الامّ وإن علت، والبنت وإن سفلت، والاخت وبناتها وإن نزلن، والعمّة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن.
وأمّا السبب فامور:
الأوّل- ما يحرم بالمصاهرة:
مسألة ١٢٤٧: من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه امّها وإن علت، وبناتها وإن نزلن، لابن أو بنت تحريماً مؤبداً، سواء سبقن على الوطء أم تأخّرن عنه.
مسألة ١٢٤٨: تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا، ولو كان لُامّه، وعلى أولاده وإن نزلوا، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقاً فإنّها تحرم على الآخر.
مسألة ١٢٤٩: من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه امّها وإن علت أبداً، وتحرم بنتها على الأحوط وإن نزلت، من بنت كانت أو من ابن ما دامت الامّ في عقده، وإن عقد على بنتها فإن كان العقد عليها وعلى بنتها في زمان واحد بطل عقدها وحرمت عليه وصحّ عقد بنتها، والأحوط الأولى تجديد العقد على البنت، وإن كان العقد على البنت بعد العقد عليها ولكن قبل الطلاق فالأحوط وجوباً طلاق الامّ والبنت معاً، ولا يتزوّج بالامّ مطلقاً، ولكن لا بأس بأن يتزوج