منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣١٨ - فصل في الموصى له
فصل: في الموصى له
مسألة ١٠٤٤: الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل، مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فإن ولدوا بعد ذلك اعطي لهم، وإلّا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي، وإن لم يعلم نظره ردّ إلى التركة نظير الوصية لحملٍ لم يولد حيّاً.
مسألة ١٠٤٥: المشهور أنّ الوصية التمليكية لا تصحّ للمعدوم إلى زمان موت الموصي، وفيه إشكال.
مسألة ١٠٤٦: لو أوصى لحمل فإن ولد حيّاً ملك الموصى به وإلّا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي.
مسألة ١٠٤٧: تصحّ الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وامّ ولده ومدبره ومكاتبه.
مسألة ١٠٤٨: لا تصحّ الوصية لمملوك غيره قِنّاً كان أو غيره وإن أجاز مولاه إلّا إذا كان مكاتباً مطلقاً وقد أدّى بعض مال الكتابة فيصحّ من الوصية له قدر ما تحرر منه.
مسألة ١٠٤٩: إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته اعتق ولا شيء له. وإذا كان أكثر من قيمته اعتق واعطي الزائد، وإن كان أقل منها اعتق واستسعى في الزائد، سواء أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل.
مسألة ١٠٥٠: إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية إلّاأن تكون قرينة على التفضيل فيكون العمل عليها.