منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤٨ - كتاب المساقاة
مسألة ٥١٤: عقد المساقاة لازم، لا يبطل ولا ينفسخ إلّابالتقايل والتراضي أو الفسخ ممّن له الخيار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.
مسألة ٥١٥: إذا مات المالك قام وارثه مقامه، ولا تنفسخ المساقاة، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك والوارث، وأمّا إذا اخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة.
مسألة ٥١٦: مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنّهما عليهما لا على خصوص واحد منهما. نعم، إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع.
والضابط أنّ كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق، وإلّا فهو عليهما معاً.
مسألة ٥١٧: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور، كما أنّ له حق الفسخ وإن فات وقت العمل، فله الفسخ من جهة تخلّف الشرط، ولا يبعد في فرض عدم الفسخ أنّ له أن يطالبه بنسبة ما فات من العمل من اجرة البستان، والأحوط التصالح.
مسألة ٥١٨: لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعمالها أو في