منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤٧ - كتاب المساقاة
مسألة ٥١٠: خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك ممّا لا يرجع إلى الثمرة وإنّما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة.
مسألة ٥١١: يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقّق العقد.
مسألة ٥١٢: المشهور أنّ عقد المغارسة باطل وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما، فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه اجرة مثل عمله، وإن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض اجرة مثل أرضه، ولكن لا تبعد الصحة فإذا كان الغرس من المالك فيكون قول المالك من غرس غرسي في أرض فله نصفه، نظير من ردّ عبدي فله نصفه، وتجري عليه أحكام الجعالة، أمّا إذا كان الغرس من العامل فيكون قول العامل من سلّطني على أرضه مجاناً لغرس هذه الأشجار فله نصفها جعالة، ويمكن جعلها معاملة مستقلّة مرجعها إلى تسليط صاحب الأرض للعامل على أرضه، أو تسليط العامل لصاحب الأرض على منفعة عمل الغرس في مقابل نسبته من الغرس فتشملها العمومات.
مسألة ٥١٣: يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك، ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له، وليس للعامل مطالبته بالاجرة، حيث إنّه أقدم على العمل في هذه الصورة مجاناً، وأمّا إذا كان بطلان المساقاة من جهة اخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل اجرة مثل ما عمله حسب المتعارف، وكذلك ما صرفه على الأرض أو الشجر من النفقات، وكذا الحكم في صورة الفسخ والإقالة.