منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤٦ - كتاب المساقاة
السادس: تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معيّن دون غيره، والأحوط عدم اشتراط مقدار معيّن كطن من الثمرة مثلًا بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما حتى إذا علم وجود ثمرة غيرها.
السابع: تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الأعمال، ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين.
الثامن: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجاً إلى السقي ونحوه، وأمّا إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محلّ إشكال، ولكن لا بأس باستيجار الغير على القطف والحفظ بحصّة من الثمرة؛ لكون الثمرة على الشجرة تعيّن بالمشاهدة، وكذا فيما إذا كان بنحو الجعالة.
التاسع: أن تكون الأشجار مثمرة، فلا تصحّ المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغَرَب ونحوهما، بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال، والأظهر الصحة، ولا يبعد وقوع المساقاة على اصول غير ثابتة كالبطيخ والباذنجان ونحوهما، خصوصاً مع الضميمة إلى ما هو أصله ثابت.
مسألة ٥٠٧: يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال اخرى.
مسألة ٥٠٨: يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائداً على الحصة من الثمرة.
مسألة ٥٠٩: يجوز تعدّد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملًا واحداً، ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلًا والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معاً.