مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٤٢
نتيجة البحث في المقام ٤٢٨
توضيح كلام صاحب الكفاية قدّس سرّه ٤٣٢
التمسّك بالعمومات فيما اذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص ٤٣٣
المقام الاوّل ٤٣٤
المقام الثاني ٤٣٥
تنبيهات ٤٣٧
١- اذا دار الامر في المقام بين التخصيص و التخصّص ٤٣٧
ما يستدلّ على تقديم التخصّص على التخصيص ٤٣٨
النظر في هذا الاستدلال ٤٣٩
الاقوال في الملاقي لماء الاستنجاء ٤٤٠
النظر في القول الاوّل ٤٤١
الدعوى الاولى ٤٤٢
الدعوى الثانية ٤٤٣
٢- اذا دار أمر الخاص بين فردين أحدهما فرد للعام و الآخر ليس فردا له ٤٤٥
نتيجة هذا المبحث ٤٤٧
الفصل (٣): اشتراط الفحص قبل التمسك بأصالة العموم ٤٥٢
كلام صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدّس سرّهما في الفرق بين الفحص هنا و الفحص في موارد الاصول العملية ٤٥٢
النظر في كلامهما قدّس سرّهما ٤٥٤
ما استدلّ به على عدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص، و النظر فيها ٤٥٧
الدليل الاوّل ٤٥٧
الدليل الثاني ٤٥٨
الدليل الثالث ٤٥٩