مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١١ - المقام الاول
٣- مفهوم الغاية[١]
يقع الكلام فيه في مقامين: الاوّل: في المنطوق، الثاني في المفهوم.
المقام الاوّل:
قد اختلف الاصحاب في دخول الغاية في حكم المغيّى و عدم دخولها فيه فيما اذا كانت الغاية للمتعلّق أو الموضوع، على وجوه بل أقوال، ثالثها التفصيل بين ما اذا كانت الغاية من جنس المغيّى و عدم كونها من جنسه، فعلى الاوّل الغاية داخلة فيه دون الثاني، و رابعها التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة حتّى و كونها مدخولة لكلمة الى، فعلى الاوّل هي داخلة في المغيّى دون الثاني.
و قد قبل هذا التفصيل في الجملة شيخنا الاستاذ قدّس سرّه حيث قال: و هذا التفصيل و ان كان حسنا في الجملة، لانّ كلمة حتّى تستعمل غالبا في ادخال الفرد الخفي في موضوع الحكم، فتكون الغاية حينئذ داخلة في المغيّى لا محالة، لكن هذا ليس بنحو الكليّة و العموم، فلا بد من ملاحظة كلّ مورد بخصوصه، و الحكم فيه بدخول الغاية في حكم المغيّى أو عدمه[٢].
[١]- من هنا الى آخر القسم الثاني من الجزء الاوّل لم يوجد في مخطوطة المؤلف رحمه اللّه، أضفناها من« محاضرات في اصول الفقه».
[٢]- أجود التقريرات ٢: ٤٣٦.