مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٥ - عدم دلالة الوصف على المفهوم
عدم دلالة الوصف على المفهوم:
اذا عرفت تحرير محلّ النزاع فنقول:
المشهور بينهم عدم دلالة الوصف على المفهوم، و هو الصحيح، اذ لا ملازمة بين ثبوت حكم لشيء و نفيه عمّا عداه، فانّ ثبوت شيء لشيء لا يستلزم نفيه عن غيره، كما هو المعروف.
و بالجملة حال الوصف من هذه الجهة هو حال اللقب، غاية الامر أنّ الموضوع في اللقب أمر واحد، بخلاف الوصف المعتمد على موصوفه، و هذا لا يوجب فرقا بينهما في ملاك عدم الدلالة على المفهوم، فكما أنّ قولنا: أكرم رجلا، لا يدلّ على عدم وجوب اكرام المرأة، كذلك قولنا:
أكرم انسانا ذكرا، لا يدلّ عليه، اذ لا فرق بينهما الّا تعدّد اللفظ و وحدته، كما هو ظاهر.
و بما ذكرناه ظهر الفرق بين المقام و الجملة الشرطية، الّتي قلنا بدلالتها على المفهوم، فانّ أدوات الشرط موضوعة لتعليق جملة على جملة، فمفاد الجملة الشرطية ثبوت الحكم للموضوع معلّقا على أمر، فيستفاد منها انتفاء الحكم عند انتفاء هذا الامر.
و بالجملة ليس مفاد الجملة الشرطية أخذ القيد في جانب الموضوع و اثبات الحكم لموضوع خاص، ليقال: انّ ثبوت حكم لموضوع خاص لا يستلزم نفيه عمّا عداه، بل مفادها تعليق الحكم على أمر، فيدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الامر المعلّق عليه، على ما تقدّم بيانه، بخلاف المقام، فانّ الوصف مأخوذ في جانب الموضوع، و اثبات الحكم لموضوع خاص لا يستلزم انتفاءه عن غيره كما ذكرناه.