أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٧ - آراء فقهاء أهل السنة في ولاية الوصي على أموال الصغار
انقطع ملك الوصي عنها [١]
فإنّ ذيل الرواية صريح في ولاية الوصي [٢].
و منها: صحيحة
عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه- عزّ و جلّ-:
(فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال: «المعروف هو القوت، و إنّما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم و ما يصلحهم» [٣].
و يؤيّده خبر أسباط بن سالم [٤] و خالد بن بكر [٥] الطويل.
و منها: معتبرة
أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخٍ له يتيم و هو وصيّه، أ يصلح له أن يعمل به؟
قال: نعم، كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟
قال: لا إذا كان ناظراً له [٦].
و الدلالة ظاهرة.
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ ولاية الوصيّ ثابتةٌ إجماعاً و نصّاً و فتوى.
آراء فقهاء أهل السنّة في ولاية الوصيّ على أموال الصغار
تثبت الولاية على أموال الصغار للوصي عند جمهور الفقهاء
أ- الشافعيّة
قال المزني: «قال الشافعي: و أحبّ أن يتّجر الوصيّ بأموال من يلي و لا ضمان عليه، و قد اتّجر عمر بمال يتيم، و ابضَعَت عائشة بأموال بني محمّد بن أبي بكر في
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٣٢ الباب ٤٥ من كتاب الوصايا، ح ١.
[٢] و أيضاً يستفاد من هذه الرواية و هكذا الآتية أنّ الوصيّ له الولاية على مال الأطفال؛ سواء أوصى بذلك الموصي أم لا. و سواء جعله وصيّاً عليهم أم لا. م ج ف.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ١٨٥ الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به، ح ١.
[٤] نفس المصدر ١٢: ١٩٠ الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به، ح ١.
[٥] نفس المصدر ١٣: ٤٧٨ الباب ٩٢ من أبواب الوصايا، ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٦: ٥٨ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٦.