أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٧٩ - أدلة جواز اقتراض الولي من مال الصبي
و في الجواهر [١]: «لا ينبغي التأمّل في جواز ذلك للوليّ في الجملة».
و أضاف: «أنّ الأحوط الاقتصار في تصرّف الأولياء على كونه الأحسن، لمقتضى إطلاق الآية الكريمة» [٢].
و قال المحدّث البحراني: «متى كان وليّاً مليّاً فإنّه يجوز له الاقتراض من مال الطفل و الاتّجار لنفسه، و أنّ الربح له و النقيصة عليه» [٣].
أدلّة جواز اقتراض الوليّ من مال الصبيّ
و تدلّ على هذا الحكم نصوص:
منها:
ما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل ولّى مال يتيم أ يستقرض منه؟ فقال: «إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك».
و رواه أيضاً في الكافي و التهذيب بسند صحيح عن أبي الربيع، و دلالتها واضحة [٤].
و منها: خبر
منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: فقال: «إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال، و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال» [٥].
و قوله عليه السلام:
«فلك الربح و أنت ضامن للمال»
يدلّ على جواز الاقتراض
[١] جواهر الكلام ٢٥: ١٦٥.
[٢] سورة الأنعام ٦: ١٥٢.
[٣] الحدائق الناضرة ١٨: ٣٣٠.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ١٩٢ الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به، ح ١، نقلًا عن الكافي ٥: ١٣١- ١٣٢، ح ٥، ٦ و ٨، و تهذيب الأحكام ٦: ٣٤١ ح ٩٥٣.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ٥٨ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح ٧.