أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٢ - عدم وجوب العدة على الزوجة الصغيرة
و قال المحقّق الأردبيلي: «و رواية أبي بصير ضعيفة، و صحيحة الحلبي تحمل على ما حمله الشيخ عليه رواية أبي بصير كما تقدّم.
على أنّ الصحيحة مشتملة على حكم المستحاضة، و القائل به غير ظاهر.
و على أنّ عدّة المسترابة ثلاثة حيض، مع أنّ عدّتها أحد الأمرين: إمّا ثلاثة أشهر أو ثلاثة أطهار، و في متنها أيضاً شيء» [١].
و يؤيّد حمل الشيخ رواية
محمّد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له:
المرأة الشابّة التي لا تحيض و مثلها يحمل، طلّقها زوجها، قال: «عدّتها ثلاثة أشهر» [٢].
و قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني: «و يمكن حمل ما تضمّن العدّة هنا على التقيّة؛ لموافقها لمذهب العامّة، و على الاستحباب» [٣].
إيضاحٌ:
لم يحتجّ السيّد بهذه الأخبار؛ لأنّه لا يعتبر الأخبار الصحيحة الواردة بطريق الآحاد، فكيف بمثل هذه الأخبار، و لذا استند إلى الآية فقط.
نعم، هذه الروايات موافقة لمذهبه لا أنّها تدخل في حجّته.
عدم وجوب العدّة على الزوجة الصغيرة
القول الثاني:- و هو الأقوى- ما قال المشهور من أنّه لا تجب على الصغيرة العدّة في فرض المسألة.
[١] زبدة البيان ٢: ٧٥١ و ٧٥٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٤١٢ أبواب العدد الباب ٤، ح ٨.
[٣] تفصيل الشريعة، كتاب الطلاق و المواريث: ٩٥.