أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٠٩ - المقام الأول أن يكون المتولي فقيرا
المبحث الثالث: جواز أخذ الاجرة من مال الطفل
المشهور بين الفقهاء أنّه يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم- من الجدّ و الوصيّ و الحاكم و أمينه و عدول المؤمنين و غيرهم- أخذ الاجرة منها، بشرط أن لا يكون بعمله متبرّعاً [١]، بل الظاهر أنّ هذا الحكم في الجملة متّفقٌ بينهم و إن اختلفوا في قدر ما يجوز الأخذ منها على أقوال.
و التحقيق في هذه المسألة يستدعي أن يبحث عنها في مقامين:
الأوّل: أن يكون المتولّي فقيراً.
الثاني: أن يكون المتولّي غنيّاً.
المقام الأوّل: أن يكون المتولّي فقيراً
إذا كان المتولّي [٢] في أموال الطفل فقيراً، هل يجوز له أخذ أُجرة مثل عمله، أو يجوز له أن يأخذ بقدر كفايته، أو يجب عليه أن يأخذ أقلّ الأمرين من الاجرة و الكفاية، فيه ثلاثة أقوال:
الأوّل: أنّه يجوز أن يأخذ قدر كفايته، و هو قول الشيخ رحمه الله في النهاية، حيث قال: «لا يجوز التصرّف في أموال اليتامى إلّا لمن كان وليّاً لهم ... فمن كان وليّاً يقوم بأمرهم و بجمع أموالهم و سدّ خلّاتهم و جمع غلّاتهم و مراعاة مواشيهم، جاز له حينئذٍ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته و حاجته من غير إسرافٍ و لا تفريط» [٣]
[١] جواهر الكلام ٢٨: ٤٣٧.
[٢] و المراد بالمتولّي لمال اليتيم من له عليه ولاية شرعيّة؛ سواء كان بالأصالة كالأب و الجدّ، أم لا كالوصيّ. مسالك الأفهام ٦: ٢٧٥.
[٣] النهاية للطوسي: ٣٦١.