أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٤ - أدلة ولاية الوصي على أموال الصغار
و فقهاء العصر [١].
جاء في الحدائق: «و الوصيّ من أحدهما على من لهما الولاية عليه» [٢].
أدلّة ولاية الوصي على أموال الصغار
استدلّوا على إثبات ولاية الوصيّ على أموال الصغار بوجوهٍ:
الأوّل: الإجماع، كما ادّعاه في الرياض [٣] و مهذّب الأحكام [٤].
و فيه: أنّه مدركيّ. و لعلّ مستندهم الوجوه الآتية:
الثاني: السيرة المستمرّة بين المتشرّعة [٥].
الثالث: قاعدة أنّ كلّ ما جاز فعله حال الحياة، جازت الوصيّة به بعد الممات إلّا ما خرج بالدليل، و لا دليل على الخروج في المقام [٦].
و في تماميّة هذه القاعدة إشكالٌ سيأتي قريباً.
الرابع: شمول دليل الولاية له، بدعوى أنّه غير مختصٍّ بتصرّفاته في حياته، و عمومه لما يكون متأخّراً عن وفاته أيضاً [٧].
الخامس: إطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة و دعوى شمولها لوصيّتهما بالاتّجار بمال الصبيّ بعد موتهما؛ فإنّ مقتضاها صحّة مثل هذه الوصيّة و نفوذها [٨]
[١] العروة الوثقى و التعليقات عليها ٥: ٢٦٤ و ٢٦٣، مستمسك العروة الوثقى ١٢: ٤٤٦، مباني العروة الوثقى، كتاب المضاربة ٣: ٢١٢، مهذّب الأحكام ٢١: ١٢٦، وسيلة النجاة ٢: ١٠٠، تحرير الوسيلة ٢: ١٤، تفصيل الشريعة، كتاب الحجر: ٢٩٩.
[٢] الحدائق الناضرة ١٨: ٤٠٣.
[٣] رياض المسائل ٥: ٦٣.
(٤- ٦) مهذّب الأحكام ٢١: ١٢٦.
(٧ و ٨) مباني العروة للسيّد الخوئي، كتاب المضاربة ٣: ٢١٢.
[٨] نفس المصدر.