أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٨ - آراء فقهاء أهل السنة في اختلاف الوصي مع الصغير
آراء فقهاء أهل السنّة في اختلاف الوصيّ مع الصغير
اتّفق الفقهاء من أهل السنّة على أنّه إذا اختلف الوصيّ مع الصغير بعد بلوغه، فقال الوصيّ: أنفقت عليك، و قال الصبيّ: لم تنفق عليَّ، فالقول قول الوصيّ؛ لأنّه أمين، و تتعذّر عليه إقامة البيِّنة على النفقة [١]. و كذا إذا اختلفا في قدر النفقة، فقال الوصيّ: أنفقت عليك في كلّ سنةٍ مائة دينار، و قال الصبيّ: بل أنفقت عليَّ خمسين ديناراً، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه إن كان ما يدّعيه الوصيّ هو النفقة بالمعروف فالقول قوله؛ لأنّه أمين، و إن كان أكثر من النفقة بالمعروف فعليه الضمان [٢].
و هكذا لو ادّعى الطفل بعد البلوغ و الرشد أنّ الوصيّ خان في بيع ماله؛ بأنّه باعه من غير حاجةٍ و لا غبطةٍ فيصدّق الوصيّ.
قال الغزالي: «فالقول قول الوصيّ فإنّه أمين، و الأصل عدم الخيانة» [٣]. و كذا في حاشية ردّ المحتار [٤].
و إذا اختلفا في قدر مدّة الإنفاق؛ بأن قال الوصيّ: مات أبوك من عشر سنين و أنفقت عليك فيها، و قال الصبيّ: بل مات أبي من ثماني سنين و أنفقت عليَّ ثمان سنين، يقدَّم قول الصبيّ؛ لأنّ الأصل عدم موت الأب في الوقت الذي يدّعيه الوصيّ، و أيضاً يمكن للوصيّ إقامة البيِّنة على ذلك بخلاف قدر النفقة [٥]. و أمّا إذا
[١] المهذّب للشيرازي ١: ٤٦٤، المجموع شرح المهذّب ١٦: ٤٣٧- ٤٣٨، العزيز شرح الوجيز ٧: ٢٨٢، منهاج الطالبين ٢: ٣٧٩، روضة الطالبين ٥: ٣٨٠، البيان ٨: ٣١٤، الكافي في فقه أحمد ٢: ٢٩٣، الإقناع ٢: ٢٢٨، كشّاف القناع ٣: ٥٣٢، مختصر اختلاف العلماء ٣: ٤١٠، حاشية الدسوقي ٤: ٤٥٦، المدوّنة الكبرى ٦: ٢٥، تكملة البحر الرائق ٩: ٣٢٨، أحكام الصغار: ٣٦١.
[٢] المنابع المتقدّمة كلّها، و كذا منتهى الإرادات ٢: ٥٠٩، و عقد الجواهر الثمينة ٣: ٤٣٣.
[٣] الوجيز ١: ٤٦٢، العزيز شرح الوجيز ٧: ٢٨٣.
[٤] حاشية ردّ المحتار ٦: ٧١٩.
[٥] المهذّب ١: ٤٦٢، البيان ٨: ٣١٤، كشّاف القناع ٣: ٥٣٢، حاشية الدسوقي ٤: ٤٥٦ و كثير من المصادر المتقدّمة.