أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٤ - المبحث الثاني ولاية الأب و الجد في الوصية بأمور أولادهم
المبحث الثاني: ولاية الأب و الجدّ في الوصيّة بأُمور أولادهم
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يصحّ للأب و كذا الجدّ أن يوصي إلى شخص بأن يتولّى امور أولاده الصغار.
قال الشيخ في النهاية: «إذا أمر الموصي الوصيَّ أن يتصرّف في تركته لورثته و يتّجر لهم بها و يأخذ نصف الربح، كان ذلك جائزاً، و حلال له نصف الربح» [١].
و في المبسوط: «إن كان الأولاد صغاراً؛ فإنّه يصحّ أن يوصي إلى من يلي عليهم؛ لأنّه يملك التولية في حال الحياة، و كذلك له أن يستنيب من ينوب عنه بعد وفاته» [٢].
و به قال القاضي ابن البرّاج [٣].
و في الشرائع: «لا تصحّ الوصيّة بالولاية على الأطفال، إلّا من الأب أو الجدّ للأب خاصّة، و لا ولاية للُامّ، و لا تصحّ منها الوصيّة عليهم، و لو أوصت لهم بمالٍ و نَصَبَتْ وصيّاً، صحّ تصرّفه في ثلث تركتها و في إخراج ما عليها من الحقوق، و لم تمض على الأولاد» [٤].
و به قال العلّامة [٥] و الشهيدان [٦]
[١] النهاية للطوسي: ٦٠٨.
[٢] المبسوط للطوسي ٤: ٥٣.
[٣] المهذّب لابن البرّاج ٢: ١١٨.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ٢٤٥.
[٥] قواعد الأحكام ٢: ٥٦٣، تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٣٧- ٣٨١، تذكرة الفقهاء ٢: ٥١٠، الطبعة الحجريّة، إرشاد الأذهان ١: ٤٥٧.
[٦] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢١، اللمعة الدمشقيّة: ١٠٦، الروضة البهيّة ٥: ٦٦.