أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦٧ - إثبات الوصية بالولاية مع اختلاف الورثة
بالمال [١]. و تبعه ابن فهد الحلّي [٢]. و اختاره في الوسيلة [٣] و تحريرها [٤]. و كذا في تفصيل الشريعة [٥].
نقول: مقتضى إطلاق الآية [٦] و الأخبار قبول شهادة أهل الذمّة في الوصيّة بالولاية، و من الأخبار:
صحيحة
ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم؟ فقال: «لا، إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، و إن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم و لا تبطل وصيّته» [٧].
و صحيحة
هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه- عزّ و جلّ-:
(أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) فقال: «إذا (إن خ ل) كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في (على خ ل) الوصيّة» [٨] ..
و غيرها [٩].
و مع ملاحظة التعليل الوارد فيها؛ من أنّ تجويز قبول شهادتهم إنّما نشأ من مراعاة الحقّ عن الذهاب؛ فإنّ هذه العلّة موجودة في الوصيّة بالولاية أيضاً، يلزم
[١] السرائر ٢: ١٣٩.
[٢] المهذّب البارع ٤: ٥١١.
[٣] وسيلة النجاة ٢: ١٥٣.
[٤] تحرير الوسيلة ٢: ١٠٤، كتاب الوصية مسألة ٦٣.
[٥] تفصيل الشريعة، كتاب الوصية: ٢٠٥- ٢٠٦.
[٦] سورة المائدة ٥: ١٠٦.
[٧] وسائل الشيعة ١٣: ٣٩٠ الباب ٢٠ من كتاب الوصايا، ح ١.
[٨] وسائل الشيعة ١٨: ٢٨٧ الباب ٤٠ من كتاب الشهادات، ح ٣.
[٩] نفس المصدر ١٣: ٣٩٠- ٣٩٢ الباب ٢٠ من كتاب الوصايا ح ٣، و ٦ و ٧ و ج ١٨/ ٢٨٧، من كتاب الشهادات.