أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٤١ - أدلة استيفاء حق الشفعة للصبي
و يتولّى الأخذ وليّهما مع الغبطة» [١].
و اختاره العلّامة في جملةٍ من كتبه [٢] و جماعة من المتأخّرين [٣] و بعض المعاصرين [٤].
قال في تحرير الوسيلة: «و كذا تثبت للصغير و المجنون و إن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما. نعم، لو كان الوليّ، الوصيُّ ليس له ذلك إلّا مع الغبطة و المصلحة، بخلاف الأب و الجدّ، فإنّه يكفي فيها عدم المفسدة» [٥].
أدلّة استيفاء حق الشفعة للصبيّ
يمكن الاستدلال لإثبات هذا الحكم بامورٍ:
الأوّل: الإجماعات التي حكاها الشيخ [٦] و العلّامة [٧] و السيّد أبو المكارم [٨] و صاحب الجواهر [٩].
الثاني: النصوص التي تدلّ على ثبوت الشفعة للشريك [١٠]
[١] شرائع الإسلام ٣: ٢٥٥، المختصر النافع: ٢٥٨.
[٢] قواعد الاحكام ٢: ٢٤٤، مختلف الشيعة ٥: ٣٧٨، تذكرة الفقهاء ١: ٥٩٣ الطبعة الحجريّة، إرشاد الأذهان ١: ٣٨٥.
[٣] الدروس الشرعيّة ٣: ٣٦٠، اللمعة الدمشقيّة: ٩٩، جامع المقاصد ٦: ٣٦٧، مسالك الأفهام ١٢: ٢٨٦، الروضة البهيّة ٤: ٤٠٠، مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٢٤، رياض المسائل ٨: ٣٨٢، كفاية الأحكام: ١٠٥، مفتاح الكرامة ٦: ٣٣٦، الحدائق الناضرة ٢٠: ٣١٣، جواهر الكلام ٣٧: ٢٩٠.
[٤] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ٧٤- ٧٥، مهذّب الأحكام ١٨: ١٣٩.
[٥] تحرير الوسيلة ١: ٥٣١، كتاب الشفعة مسألة ١١.
[٦] الخلاف ٣: ٤٤٣.
[٧] تذكرة الفقهاء ١: ٥٩٣، الطبعة الحجريّة.
[٨] غنية النزوع: ٢٣٧.
[٩] جواهر الكلام ٣٧: ٢٩٠.
[١٠] وسائل الشيعة ١٧: ٣١٥ الباب ١ من كتاب الشفعة، ح ١ و ص ٣١٦ الباب ٣، ح ١ و ٢ و ص ٣٢٠ الباب ٧، ح ١ و ٢.