أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٣ - المبحث الأول ثبوت ولاية الأب و الجد على الأموال و أدلتها
المبحث الأوّل: ثبوت ولاية الأب و الجدّ على الأموال و أدلّتها
لا خلاف في ثبوت الولاية للأب و الجدّ له على الطفل إلى أن يبلغ الرشد، و أنّ ولايتهما بجعل إلهيّ؛ أي كان كلّ واحدٍ منهما وليّاً إجباريّاً من قبل الشارع.
قال الشيخ رحمه الله: «من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب و الجدّ و وصيّ الأب أو الجدّ، و الإمام أو من يأمره الإمام» [١].
و قال المحقّق: «يشترط في المتعاقدين كمال العقل و الاختيار، و أن يكون البائع مالكاً أو وليّاً، كالأب و الجدّ للأب و الحاكم و أمينه و الوصيّ» [٢]. و كذا في الوسيلة [٣]. و صرّح به العلّامة في بعض كتبه [٤]. و به قال الشهيد الأوّل [٥] و يحيى ابن سعيد [٦]، و المحقّق [٧] و الشهيد [٨] الثانيان، و المحقّق الأردبيلي [٩].
و اختاره جماعة من متأخِّري المتأخِّرين [١٠] و فقهاء العصر [١١]
[١] المبسوط للطوسي ٢: ٢٠٠.
[٢] المختصر النافع: ١٤٦، شرائع الإسلام ٢: ١٤.
[٣] الوسيلة لابن حمزة: ٢٧٩.
[٤] قواعد الأحكام ٢: ١٣٥، تحرير الأحكام الشرعيّة ٢: ٥٤١، التبصرة: ٩٦، إرشاد الأذهان ١: ٣٦٠.
[٥] اللمعة الدمشقيّة: ٦٢.
[٦] الجامع للشرائع: ٢٤٦ و ٢٨٢.
[٧] جامع المقاصد ٥: ١٨٧ و ج ٤: ٨٥.
[٨] الروضة البهيّة ٤: ١٠٥- ١٠٦، مسالك الأفهام ٣: ١٦٤- ١٦٦.
[٩] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٢٣٠- ٢٣٦.
[١٠] رياض المسائل ٥: ٦٣، المناهل: ١٠٥، الحدائق الناضرة ١٨: ٤٠٣، شرح تبصرة المتعلِّمين للمحقّق العراقي ٥: ٣٨- ٤١، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ١٢٦، كتاب المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٣٥، المكاسب و البيع للنائيني ٢: ٣٣٠، حاشية الإيرواني على المكاسب: ١٥٣، جامع المسائل للفقيه المحقّق الفاضل اللنكراني ٢: ٣٠٣- ٣٠٤.
[١١] مصباح الفقاهة ٥: ١١، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ١٨١، كتاب البيع للإمام الخميني رحمه الله ٢: ٤٣٥، إرشاد الطالب ٣: ٣.