أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩٢ - المبحث التاسع كون الوصي أمينا
المبحث التاسع: كون الوصيّ أميناً
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الوصيّ أمين، و لا يضمن ما في يده من أموال الصغار التي صار وليّاً عليها من جهة الوصيّة بالولاية إلّا مع التعدّي أو التفريط.
جاء في الشرائع: «الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف إلّا عن مخالفته لشرط الوصيّة أو تفريط» [١]. و كذا في المختصر النافع [٢] و الدروس [٣] و التحرير [٤] و القواعد [٥].
و به قال الشيخ الأعظم [٦] و السادات الفقهاء: الخوئي [٧] و الاصفهاني [٨] و الإمام الخميني [٩]. و اختاره في تفصيل الشريعة [١٠].
و في السرائر: «و الوصيّ إذا خالف ما أمر به كان ضامناً للمال» [١١].
و في المسالك: «و عبّر- أي المحقّق- عن التعدّي بمخالفة شرط الوصيّة؛ فإنّه إذا لبس الثوب مثلًا فقد خالف شرط الوصيّة؛ لأنّ مقتضاها حفظه للطفل، أو بيعه
[١] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٧.
[٢] المختصر النافع: ١٩١.
[٣] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٦.
[٤] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨١.
[٥] قواعد الأحكام ٢: ٥٦٥.
[٦] الوصايا و المواريث، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢١: ١٣٠.
[٧] منهاج الصالحين ٢: ٢٢٣، مباني المنهاج ٩: ٤٠٨.
[٨] وسيلة النجاة ٢: ١٥٠ مسألة ٤٩.
[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٩٩ مسألة ٤٨.
[١٠] تفصيل الشريعة، كتاب الوصيّة: ١٨٩.
[١١] السرائر ٣: ١٩٢.