أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦٩ - إثبات الوصية بالولاية عند أهل السنة
و بالجملة: ليس الإشهاد من شرط صحّة الوصيّة إلى الموصى إليه، بل يستحبّ استحباباً مؤكّداً لئلّا ينازع الوارث فيها، كما في التذكرة [١] و التحرير [٢].
إثبات الوصيّة بالولاية عند أهل السنّة
يستفاد من كلماتهم أنّه مع اختلاف الورثة و الوصيّ في مورد الوصيّة، لا تثبت الوصيّة بالولاية إلّا بشهادة عدلين؛ لأنّه ذهب الجمهور منهم إلى أنّ ما يطّلع عليه الرجال غالباً ممّا ليس بمال و لا يقصد منه المال، كالنكاح و الطلاق و الوكالة ...
و الوصاية و نحوها؛ فإنّه لا يثبت إلّا بشاهدين، و لا تثبت بشاهد و يمين، و لا بشاهد و امرأتين [٣].
ففي التهذيب: الوصاية لا تثبت إلّا برجلين عدلين [٤].
و قال الغزالي: «ما عدا الزنا ممّا ليس بمال و لا يؤول إلى مال، كالنكاح و الرجعة و الطلاق و العتق ... حتّى الوصايا و الوكالة فيثبت برجلين، و لا يثبت برجل و امرأتين» [٥].
و جاء في البيان: «و أمّا حقوق الآدميّين، فتنقسم على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما هو مال أو المقصود منه المال، مثل البيع و الرهن و الضمان ...
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٥٢١، الطبعة الحجريّة.
[٢] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨٤.
[٣] منهاج الطالبين ٣: ٤٤١، البيان في فقه الشافعيّ ١٣: ٣٣٠، التهذيب في فقه الشافعيّ ٨: ٢١٨، نهاية المحتاج ٨: ٣١٢، مغني المحتاج ٤: ٤٤٢، الوجيز ٢: ٢٥٠، حلية العلماء ٨: ٢٧٦، عقد الجواهر الثمينة ٣: ١٥٣، المغني ١٢: ٧، الشرح الكبير ١٢: ٩٠، حاشية الخرشي ٨: ٥٠، بلغة السالك و الشرح الصغير ٤: ١٢١، العزيز شرح الوجيز ١٣: ٤٨، الإقناع ٤: ٤٤٥، كشّاف القناع ٦: ٥٤٩، الإنصاف ١٢: ٦٨.
[٤] التهذيب في فقه الشافعي ٨: ٢١٨.
[٥] الوجيز ٢: ٢٥٠.