أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٠ - المطلب السابع جواز وطئها لو اندمل الموضع
المطلب السادس: وجوب المهر لها
يجب على الزوج إذا أفضى زوجته الصغيرة المهر لها؛ لإطلاق ما دلّ على وجوبه الشامل للمقام أيضاً.
و اعلم أنّ المهر في المفضاة حكمه في غيرها، و إنّما تعرّض الفقهاء هُنا لئلّا يتوهّم دخوله في الدية.
المطلب السابع: جواز وطئها لو اندمل الموضع
لو اندمل الموضع بعد الإفضاء و صلح للوطء يحتمل التحريم؛ للاستصحاب على القول بجريانه في الأحكام الكلّية الإلهيّة؛ لأنّه قد حُكِمَ بالتحريم للإفضاء، و الأصل بقاؤه، اختاره الفاضل المقداد [١] و صاحب الجواهر [٢].
و يحتمل عَودُ الحِلّ لزوال سبب التحريم فيزول مسبّبهُ، حكاه في كشف اللثام قولًا في موضعٍ منه و حَكَمَ بالحلّ في موضع آخر [٣]. و الظاهر أنّه ليس [٤] ببعيدٍ؛ لأنّه بعد الاندمال لا دليل على حرمته، و أيضاً قد تبدّل الموضوع فلا يجري الاستصحاب، مضافاً إلى أنّ جواز وطئها حقّ طبيعيّ لها، و لا دليل على حرمته إلّا إفضاؤُها، و الفرض أنّه صارت صحيحة بعد اندمال الموضع فيجوز إلّا أن يقال بأنّ جواز الوطء مخالف لإطلاق رواية يعقوب بن يزيد المتقدّمة [٥]. و قد تقدّم أنّها ضعيفة مرسلة، و اللَّه هو العالم بحكمه.
[١] التنقيح الرائع ٣: ٢٧.
[٢] جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٤.
[٣] كشف اللثام ٧: ١٩٣.
[٤] و لا يخفى أنّ الذهاب إلى الحرمة الأبديّة في صورة الإفضاء لا يلائم مع القول بجواز الوطء. م ج ف.
[٥] وسائل الشيعة: ١٤/ ٣٨١، الباب ٣٤، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٢.