أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٥ - أدلة عدم ثبوت العدة للصغيرة
و النبطيّة، و الرواية الاولى مخصوصة بغيرهما [١].
و منها: معتبرة
محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها» [٢].
قال الشيخ الحرّ العاملي رحمه الله في ذيلها: «هذا يدلّ على حكم الصغيرة أيضاً، و هو ظاهر».
و منها: صحيحة
زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصبيّة التي لا يحيض مثلها، و التي قد يئست من المحيض، قال: «ليس عليهما عدّة و إن دخل بهما» [٣].
و منها:
ما رواه في الفقيه عن جميل أنّه قال في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها، و قد كان دخل بها، و المرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع طمثها و لا تلد مثلها. فقال: «ليس عليهما عدّة» [٤].
قال المحدّث البحراني: «يكون الخبر صحيحاً» [٥].
و رواه في الكافي [٦] و السرائر [٧] مع اختلاف يسير، و الصدوق رحمه الله عبّر عنه بلفظ: «أنّه قال في الرجل»، و بالنظر إلى هذه القرائن يكون الخبر صحيحاً.
و قال المحقّق الأردبيلي: «و لا يضرّ إرسال مثل جميل في مثلها». و قال في الفقيه [٨]: «و في رواية جميل أنّه قال في الرجل إلى آخر الرواية، و كأنّه نقل بلا واسطة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام» [٩]
(٤، ٢) نفس المصدر الباب ٣ من أبواب العدد، ح ٥.
[٢] نفس المصدر و الباب، ح ٢.
[٣] نفس المصدر و الباب، ح ٣.
[٤] الفقيه ٣: ٣٣١، ح ١٦٠٦.
[٥] الحدائق الناضرة ٢٥: ٤٣٢.
[٦] الكافي ٦: ٨٤، ح ١، وسائل الشيعة ١٥: ٤٠٦، الباب ٢ من أبواب العدد، ح ٣.
[٧] السرائر ٣: ٥٦٧.
[٨] الفقيه ٣: ٣٣١.
[٩] زبدة البيان ٢: ٧٥٠.