أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧٣ - المطلب الأول رجوع الموصي عن الوصية
المبحث الثامن: الرجوع عن الوصيّة أو استبدالها
الوصيّة سواء كانت بالمال أو بالولاية، عقد جائز من الطرفين، و يجوز للموصي و الوصيّ الرجوع فيها، و لكن هناك حالات تلزم الوصيّة فيها و لا يجوز ردّها.
و بتعبير آخر: يستثنى من هذه القاعدة- جواز ردّ الوصيّة- موارد لا يجوز ردّ الوصيّة فيها. و للتحقيق فيه نقسّم هذا المبحث إلى مطالب ثلاثة نذكرها على الترتيب التالي:
المطلب الأوّل: رجوع الموصي عن الوصيّة
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز للموصي الرجوع في الوصيّة بالولاية و غيرها، فلو أوصى إلى رجل بالقيام بامور صغاره جاز له أن يرجع عن ذلك ما دام حيّاً، و يوصي إلى غيره، و أن يُشرك معه غيره.
كما في الوسيلة [١] و السرائر [٢] و كشف الرموز [٣] و التحرير [٤] و الدروس [٥] و الروضة [٦] و غيرها [٧]
[١] الوسيلة لابن حمزة: ٣٧٣.
[٢] السرائر ٣: ١٩٢.
[٣] كشف الرموز ٢: ٨٠.
[٤] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨٣.
[٥] الدروس الشرعية ٢: ٣٢٩.
[٦] الروضة البهيّة ٥: ٨١.
[٧] غنية النزوع: ٣٠٦، إصباح الشيعة: ٣٥٤، الكافي في الفقه: ٣٦٦، المختصر النافع: ١٩١، شرائع الإسلام ٢: ٢٤٤، الحدائق الناضرة ٢٢: ٤٠٢، التنقيح الرائع ٢: ٣٦٨، جامع المقاصد ١١: ٢٨٢، مسالك الأفهام ٦: ١٣٥، تحرير الوسيلة ٢: ١٠٢ مسألة ٦٠، مهذّب الأحكام ٢٢: ٢٢٩، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ٢٢٦.