أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١١ - آراء مذاهب أهل السنة في المسألة
آراء مذاهب أهل السنّة في المسألة
أ- الشافعيّة
جاء في نهاية المحتاج: «قال الجرجاني: و إذا لم يوجد أحدٌ من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين النظر في مال محجورهم و تولّي حفظه لهم- إلى أن قال:- و يؤخذ من كلام الجرجاني السابق- مع ما مرّ- أنّه لو لم يوجد إلّا قاضٍ فاسقٍ أو غير أمينٍ كانت الولاية للمسلمين أي لصلحائهم، و هو متّجهٌ» [١].
ب- المالكيّة
إنّهم قالوا: تثبت هذه الولاية- أي الولاية على المال- للأب ثمّ لوصيّه ثمّ للقاضي أو من يقيمه ثمّ لجماعة المسلمين إن لم يوجد قاضٍ [٢].
ج- الحنابلة
قال في كشّاف القناع: «فإن لم يوجد حاكم بالصفات المعتبرة فأمين يقوم به، أي باليتيم» [٣]. و كذا في الإنصاف [٤] و الإقناع [٥].
د- الحنفيّة
بحسب تتبّعنا لم نظفر في كلماتهم من قال بهذه الولاية، بل الظاهر منهم عدم جعل الولاية في المقام.
قال في البدائع: «فأولى الأولياء الأب، ثمّ وصيّه، ثمّ وصيّ وصيّه، ثمّ الجدّ ثمّ
[١] نهاية المحتاج ٤: ٣٧٤- ٣٧٥.
[٢] الفقه الإسلامي و أدلّته ٧: ٧٥٠، الفقه على المذاهب الأربعة ٢: ٣٥٦.
[٣] كشّاف القناع ٣: ٥٢١.
[٤] الإنصاف ٥: ٣٢٤.
[٥] الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ٢: ٢٢٣.