أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤ - الأول أصالة الإباحة
له الاخرى»
[١]. [٢]
و قال في مقدّمة الفقيه: «بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحّته و أعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني و بين ربّي» [٣] فيمكن أن يقال: إنّ هذا فتواه قدس سره.
و قال في الوافي: «إنّ في الفقيه اقتصر على حديث جميل، و ذلك يدلّ على أنّه فتواه» [٤].
و قال في المقنع: «إذا تزوّج امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالامّ، فإن لم يكن دخل بالامّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة، و إذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الامّ، و روي أنّ الامّ و البنت في هذا سواءٌ إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الاخرى» [٥].
و روى الكليني عن جميل بن درّاج و حمّاد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: الامّ و الابنة سواء إذا لم يدخل بها ... [٦].
أدلّة قول الأوّل
و يمكن الاستدلال لهذا القولُ بامور:
الأوّل: أصالة الإباحة.
و هي مردودة بالأدلّة التي سنذكرها في إثبات القول الثاني.
[١] الفقيه ٣: ٢٦٢ ح ١٢٤٧، وسائل الشيعة ١٤: ٣٥٦ الباب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٦.
[٢] مختلف الشيعة ٧: ٤٨- ٤٩.
[٣] الفقيه ١: ٣.
[٤] الوافي ٢١: ١٧٠.
[٥] المقنع: ٣١٢.
[٦] الكافي ٥: ٤٢١ ح ١، وسائل الشيعة ١٤: ٣٥٥ الباب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٣.