أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٢ - آراء فقهاء أهل السنة في نفقة الزوجة الصغيرة
و تبعه الصيمري [١]. و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «فالقول بالوجوب أقوى؛ لأنّ الشارع رتّب إيجاب النفقة على أسبابٍ، فإذا حصلت وجب أن يثبت الوجوب، و المعلوم منه العقد مع بذل المرأة نفسها، أو مع عدم المنع» [٢].
و اختار هذا القول الشيخ الأعظم [٣]. و دليله يعلم ممّا سبق في القول الأوّل فلا نعيده.
آراء فقهاء أهل السنّة في نفقة الزوجة الصغيرة
أ- المالكيّة:
و هم يشترطون في وجوب النفقة شرائط: التمكين، و بلوغ الزوج، و إطاقة الزوجة للوطء [٤].
قال ابن شاس: إذا زوّجت صغيرة من بالغٍ فلها النفقة إن كان مثلها يوطأ و دَعَتهُ للدخول. و إن كان لا يوطأ مثلها فلا نفقة عليه.
و أمّا عكسه؛ بأن زوّجت بالغة من صغيرٍ فلا نفقة لها حتّى يبلغ الزوج؛ لأنّه يشترط في وجوب النفقة بلوغ الزوج، و إن زوّجت صغيرة من صغيرٍ فلا نفقة لها حتّى يبلغ الزوج و تطيق هي للوطء [٥].
ب- الحنابلة:
اشترطوا أيضاً في وجوب النفقة ثلاثة شرائط:
الأوّل: أن تكون الزوجة كبيرة و استكملت تسع سنين فأكثر.
[١] غاية المرام ٣: ١٨٢.
[٢] مسالك الأفهام ٨: ٤٤٤.
[٣] كتاب النكاح ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٠: ٤٨٦.
[٤] عقد الجواهر الثمينة ٢: ٢٩٢.
[٥] عقد الجواهر الثمينة ٢: ٣١٠ و ٢٩٧. حاشية الدسوقي ٢: ٥٠٨، شرح الزرقاني ٤: ٢٤٤، مواهب الجليل ٥: ٥٤١.