أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٤ - أدلة الصورة الاولى
المبحث الثالث: ولاية الوصيّ في المقام
من لم تكن ولايته ثابتة بأصل الشرع [١] كوصيّ الأب أو الجدّ، هل يجوز إذا حضرته الوفاة أن يوصي إلى غيره بالولاية على الأطفال و أموالهم أم لا؟
يتصوّر في المسألة ثلاث صور:
الاولى: لو أذِن الموصي الأوّل- الأب أو الجدّ- للوصيّ أن يوصي إلى غيره أو أمره بذلك، فتصحّ هذه الصورة بلا خلافٍ، بل إجماعاً كما في الشرائع [٢] و التحرير [٣] و الجواهر [٤] و الحدائق [٥] و غاية المراد [٦] و الرياض [٧]، و ادّعاه أيضاً الشيخ الأعظم [٨].
أدلّة الصورة الاولى
و يمكن أن يستدلّ لحكم الصورة الأولى بوجوهٍ:
الأوّل: الإجماع كما تقدّم
الثاني: ما ورد عنهم عليهم السلام في باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها و عدم جواز تبديلها:
[١] كالأب و الجدّ؛ فإنّ ولايتهما في جميع الامور ثابتةٌ بأصل الشرع، بخلاف الوصيّ؛ فإنّه نائب و مفوّض إليه القيام بالامور بحسب الاستنابة و التفويض. م ج ف.
[٢] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٧.
[٣] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨٢.
[٤] جواهر الكلام ٢٨: ٤٢٧.
[٥] الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٨٧.
[٦] غاية المراد ٢: ٥٠٣.
[٧] رياض المسائل ٦: ٢٩٠.
[٨] الوصايا و المواريث، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢١: ١٣١.