أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١١٠ - وجوب الحداد على الزوجة الصغيرة
وجوب الحداد على الزوجة الصغيرة
المشهور بين الفقهاء أنّه يجب على الزوجة الصغيرة- كالكبيرة- الحداد، و هو لغةً [١] المنع، و شرعاً «ترك ما فيه زينة من الثياب، و الادهان المقصود بها الزينة و التطيّب فيها أو في البدن، و التكحيل بالأسود أو بغيره ممّا فيه زينةٌ بلونه أو بغيره» [٢].
و في تفصيل الشريعة: «و المراد منه ترك كلّ ما يعدّ زينة، و اريد به التزيّن للزوج ... و من المعلوم اختلاف ذلك بحسب الأشخاص من جهة السنّ، و من جهة الغنى و الفقر، و من جهة الشرف و غيره، و بحسب الأزمان و الأمكنة ... و أمّا مثل تنظيف البدن ... و تزيين الأولاد فلا مانع منه» [٣].
قال الشيخ: «المتوفّى زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، و ينبغي لوليّها أن يجنّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد» [٤].
و تبعه ابن البرّاج [٥] و المحقّق [٦]. و ظاهر المسالك أنّ هذا الحكم اتّفاقيّ، حيث لم يشر إلى خلافٍ فيه [٧]. و قال في الجواهر: «فيستوي ذلك في الصغيرة، و الكبيرة و المسلمة و الذمّية، كما صرّح به غير واحدٍ، بل ظاهر المسالك المفروغيّة منه، بل عن الشيخ في الخلاف نفي الخلاف فيه» [٨]
[١] المصباح المنير: ١٢٤.
[٢] جواهر الكلام ٣٢: ٢٧٦.
[٣] تفصيل الشريعة، كتاب الطلاق و المواريث: ١٥٤- ١٥٥.
[٤] الخلاف ٥: ٧٣، المبسوط للطوسي ٥: ٢٦٥.
[٥] المهذّب ٢: ٧٣٩.
[٦] شرائع الإسلام ٣: ٣٨.
[٧] مسالك الأفهام ٩: ٢٧٨.
[٨] جواهر الكلام ٣٢: ٢٨١.