أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١١١ - وجوب الحداد على الزوجة الصغيرة
و ذهب إلى هذا القول الشافعي [١] و ابن قدامة [٢] و بعض الآخر من فقهاء أهل السنة [٣] أيضاً.
و يدلّ على ذلك الإجماع الذي ادّعاه في الجواهر [٤] و الرياض [٥] و المسالك [٦] و هكذا إطلاق النصوص المعتبرة:
منها: صحيحة
ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها؟ قال: «لا تكتحل للزينة و لا تطيب، و لا تلبس ثوباً مصبوغاً، و لا تبيت عن بيتها، و تقضي الحقوق، و تمتشط بغسلة، و تحجّ و إن كان في عدّتها» [٧].
و منها: خبر
أبي العبّاس قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: المتوفّى عنها زوجها قال:
«لا تكتحل لزينةٍ، و لا تطيب، و لا تلبس ثوباً مصبوغاً» [٨].
و لكن استشكل فيه ابن إدريس، حيث قال: «ولي في الصغيرة نظر؛ لأنّ لزوم الحداد حكم شرعيّ و تكليف سمعيّ، و التكاليف لا تتوجّه إلّا إلى العقلاء» [٩].
و في المختلف: «و قول ابن إدريس: لا بأس به؛ لأنّ الحداد هو ترك ما يحصل به الجمال و الزينة، و لبس الثياب المزعفرات و الملوّنات التي تدعو النفس إليها و تميل الطباع نحوها، و هو إنّما يؤثّر في البالغ دون الصبيّة غالباً» [١٠]. و قوّاه في
[١] الامّ ٥: ٢٣٢، المجموع ١٩: ٢٦٩، المبسوط للسرخسي ٦: ٦٠.
[٢] المغني ٩: ١٦٦، الشرح الكبير ٩: ١٤٦.
[٣] الكافي في فقه الإمام أحمد ٣: ٢١٠.
[٤] جواهر الكلام ٣٢: ٢٧٦.
[٥] رياض المسائل ٧: ٣٧٨.
[٦] مسالك الأفهام ٩: ٢٧٦.
[٧] وسائل الشيعة ١٥: ٤٥٠، الباب ٢٩ من أبواب العدد، ح ٢.
[٨] نفس المصدر و الباب، ح ٣.
[٩] السرائر ٢: ٧٣٩.
[١٠] مختلف الشيعة ٧: ٤٧٧.