أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٣٩ - تمهيد
الفصل الرابع: في استيفاء حقوق الطفل
تمهيد
قد تقدّم ثبوت ولاية الأولياء في التصرّف في مال الصغير و نفسه، فكذلك لهم الولاية في استيفاء حقوقه، و يدلّ على ذلك إطلاق التعليل الوارد في ذيل صحيحة محمّد بن مسلم و معتبرة عبيد بن زرارة:
«لأنّ والده هو الذي يلي أمره» [١].
و أمر الصبيّ مطلق يشمل المال و النفس و الحقّ.
مضافاً إلى أنّ نفس جعل الولاية للصغار تقتضي ذلك.
بتعبير آخر: بما أنّ الصغار ليسوا من أهل التصرّف و يحتاجون في جميع شئونهم إلى من يعينهم، جعل اللَّه تعالى الولاية لهم حتّى يتصرّف الأولياء في كلّ ما ارتبط بهم من الأموال و الأنفس. و كذلك استيفاء حقوقهم، مثل حقّ الشفعة، و حقّ الخيار، و حقّ القصاص، و قطع الدعاوى، و قبول الهبة، و الصدقة، و الوصيّة، و الوقف و غير ذلك.
و للتحقيق في ذلك عقدنا هذا الفصل. و نظراً لاختلاف هذه الحقوق من حيث الحكم و الأثر نقسّمه إلى مباحث:
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٩٧ و ٢٩٩ الباب ٤ من كتاب الوقوف و الصدقات، ح ١ و ٥.