أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٤ - أدلة عدم ثبوت العدة للصغيرة
و في تفصيل الشريعة: «لا عدّة عليها- أي على الصغيرة- و إن دخل بها مع الجواز أو بدونه» [١].
أدلّة عدم ثبوت العدّة للصغيرة
قد استدلّ لعدم ثبوت العدّة للصغيرة بامورٍ:
الأوّل: الإجماع كما ادّعاه في الرياض [٢].
و فيه: أنّه- مع مخالفة السيّد المرتضى و من تبعه- لا يمكن الجزم بتحقّق الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، مضافاً إلى أنّه محتمل المدركيّة، فلا يكون دليلًا مستقلًّا في المسألة.
الثاني: الأصل، و فيه: أنّه مع وجود الدليل لا يجري الأصل.
الثالث:- و هو العمدة- النصوص المستفيضة، بل كما قال في الرياض و الجواهر: كادت تكون متواترة:
منها: معتبرة
عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ثلاث تتزوّجن على كلّ حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض. قال: قلت: و ما حدّها؟
قال: إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض. قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة» [٣].
و منها: الصحيحة الثانية لعبد الرحمن بن الحجّاج أو موثّقته [٤].
قال في الوسائل: و الظاهر تعدّد الروايتين، و الرواية الثانية مخصوصة بالقرشيّة
[١] تفصيل الشريعة، كتاب الطلاق و المواريث: ٩٤.
[٢] رياض المسائل ٧: ٣٦٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٥: ٤٠٦، الباب ٢ من أبواب العدد، ح ٤.
(٤، ٢) نفس المصدر الباب ٣ من أبواب العدد، ح ٥.