أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩٥ - الأول ثبوت الولاية لهم
المبحث الرابع: ولاية عدول المؤمنين
هل يكون لعدول المؤمنين ولاية على أموال الصغار أم لا؟
فيه أقوال:
الأوّل: ثبوت الولاية لهم.
الثاني: عدم ثبوتها.
الثالث: التردّد فيها.
المشهور بين الفقهاء بل الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في ثبوت ولاية عدول المؤمنين على أموال الأيتام عند فقد الأولياء من الأب و الجدّ و الوصيّ لهما، و الحاكم و أمينه، و إن اختلفت تعبيراتهم في من له هذه الولاية، فعبّر بعضهم بالمؤمنين على نحو الإطلاق.
قال الشيخ في النهاية: «فإن لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك أو يأمر به، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه، و يستعمل فيه الأمانة و يؤدّيها من غير إضرارٍ بالورثة، و يكون ما يفعله صحيحاً ماضياً» [١].
و بمثل ذلك قال العلّامة في المختلف [٢]. و القاضي ابن البرّاج في المهذّب [٣] و الشيخ الأعظم في المكاسب [٤]. و هو الظاهر أيضاً من كلام الشهيد في القواعد [٥].
و بعض آخر عبّر بالمؤمنين الثقات: قال في الشرائع: «و كذا لو مات إنسان
[١] النهاية: ٦٠٨.
[٢] مختلف الشيعة ٦: ٣٥٧- ٣٥٩.
[٣] المهذّب ٢: ١١٨.
[٤] كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٦١.
[٥] القواعد و الفوائد ١: ٤٠٦ قاعدة ١٤٨.