أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٠٧ - آراء فقهاء أهل السنة في المقام
و في المبدع: «تصحّ- أي الوصيّة- إلى الفاسق و يضمّ الحاكم إليه أميناً ... جمعاً بين نظر الموصي و حفظ المال ...» [١].
ج- الحنفيّة
جاء في البحر الرائق: «و من عجز عن القيام ضمّ إليه غيره؛ لأنّ في الضمّ رعاية الحقّين: حقّ الوصيّ و حقّ الورثة؛ لأنّ تكميل النظر يحصل به؛ لأنّ النظر يتمّ بإعانة غيره» [٢].
و كذا في البناية [٣] و أحكام الصغار [٤].
د- المالكيّة
فقد جاء في حاشية الخرشي: «إنّ الفسق إذا طرأ على الوصيّ؛ فإنّه ينعزل عن الإيصاء على المشهور؛ إذ يشترط في الوصي العدالة ابتداءً و دواماً» [٥].
و في عقد الجواهر الثمينة: «و لو ولي العدل ثمّ طرأ الفسق عليه وجب عزله عنها» [٦] أي وجب على الحاكم عزله.
و كذا في حاشية الدسوقي [٧] و مواهب الجليل [٨]
[١] المبدع شرح المقنع ٦: ١٠١.
[٢] تكملة البحر الرائق ٩: ٣١١.
[٣] البناية ١٢: ٦٣٦.
[٤] أحكام الصغار: ٣٧١- ٣٧٢.
[٥] حاشية الحرشي ٨: ٥٠٥.
[٦] عقد الجواهر الثمينة ٣: ٤٢٨.
[٧] حاشية الدسوقي ٤: ٤٥٣.
[٨] التاج و الإكليل مع مواهب الجليل ٨: ٥٥٧.