أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧٦ - أدلة جواز رد الوصية للوصي
بالولاية أم غيرها، بل كان بالخيار في القبول و ردّها ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ [١].
ففي النهاية: «إذا وصّى الإنسان إلى غيره، كان بالخيار في قبول الوصيّة و ردّها إذا كان الوصيّ حاضراً و شاهداً، فإن كان الموصى إليه غائباً كان له ردّ الوصيّة ما دام الموصي حيّاً» [٢]. و كذا في المقنعة [٣].
و قال الصدوق في المقنع: «و إذا أوصى رجل إلى رجلٍ و هو شاهدٌ فله أن يمتنع من قبول وصيّته» [٤].
و في الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب رضي اللَّه عنهم في أنّ للوصيّ أن يردّ الوصاية ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه ذلك» [٥].
أدلّة جواز ردّ الوصيّة للوصيّ
و قد استُدِلَّ لهذا الحكم بامورٍ:
الأوّل: الأصل كما في الروضة [٦] و الجواهر [٧]. و في المهذّب: «لأصالة عدم
[١] الوسيلة لابن حمزة: ٣٧٣، الكافي لأبي الصلاح: ٣٦٦، المهذّب للقاضي ٢: ١١٧، إصباح الشيعة: ٣٥٦، السرائر ٣: ١٩١، المختصر النافع: ١٩١، شرائع الإسلام ٢: ٢٥٧، الجامع للشرائع: ٤٩٣، قواعد الأحكام ٢: ٥٦٥، تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٧٩، تذكرة الفقهاء ٢: ٥١٢، الطبعة الحجريّة، الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٥، كشف الرموز ٢: ٨٠، مسالك الأفهام ٦: ٢٥٥، جامع المقاصد ١١: ٢٨٢، وسيلة النجاة ٢: ١٤٩، تحرير الوسيلة ٢: ٩٠، تفصيل الشريعة، كتاب الوصيّة: ١٨٢.
[٢] النهاية للطوسي: ٦٠٧.
[٣] المقنعة: ٦٧٢.
[٤] المقنع: ٤٨٣.
[٥] الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٧٤.
[٦] الروضة البهيّة ٥: ٨١.
[٧] جواهر الكلام ٢٨: ٤١٥.