أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٢ - إيراد المحقق الإيرواني و السيد الخوئي و الجواب عنهما
الطائفة الثالثة: تدلّ على أنّ للأب تقويم جارية ولده لنفسه:
وردت نصوص و دلّت على أنّه يجوز للأب أن يقوّم جارية ولده و يأخذها لنفسه ثمّ يطأها، فيمكن الاستدلال بهذه الأخبار أيضاً في المقام؛ و هي ما يلي:
١- صحيحة
عبد اللَّه بن سنان. قال: سألته- يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام- ما ذا يحلّ للوالد من مال وَلَدِه؟ قال: «أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، و إن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: و يعلن ذلك- إلى أن قال:- فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحبّ أن يفتضّها [١] فليقوّمها على نفسه قيمة، ثمّ ليصنع بها ما شاء، إن شاء وطأ و إن شاء باع» [٢].
٢- صحيحة
محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام؛ لأنّ في ذيلها في كتاب عليّ عليه السلام ...: و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، و ذكر أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال لرجل: أنت و مالك لأبيك [٣].
٣- صحيحة
أبي الصباح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية و وُلده صغار هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها [٤].
٤- صحيحة
عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت
[١] كذا في الاستبصار ٣: ٥٠، ح ١٦٣؛ و تهذيب الأحكام ٦: ٣٤٥، ح ٩٦٨. و الظاهر هو الصواب، و لكن في الوسائل «يقتضيها».
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ١٩٥ الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٣، رواها في الاستبصار و الوسائل عن حسين بن سعيد، عن حمّاد إلخ. و لكن في التهذيب الحسين بن حمّاد.
[٣] تهذيب الأحكام ٦: ٣٤٣ ح ٩٦١، الاستبصار ٣: ٤٨ ح ١٥٧، الكافي ٥: ١٣٥ ح ٥، وسائل الشيعة ١٢: ١٩٤ الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٥٤٣ الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ١.