أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١ - رأي بعض أهل السنة في ضمان الأب، المهر
الأب لا يرجع في هبة ولده انظر المسالك [١] و تحرير الوسيلة [٢] و شرحه [٣].
رأي بعض أهل السنّة في ضمان الأب، المهر:
قال أبو إسحاق الشيرازي من فقهاء الشافعيّة: «إذا زوّج الرجل ابنه الصغير و هو معسرٌ ففيه قولان:
قال في القديم: يجب المهر على الأب؛ لأنّه لمّا زوّجه مع العلم بوجوب المهر و الإعسار كان ذلك رضاً بالتزامه.
و قال في الجديد: يجب على الابن و هو الصحيح؛ لأنّ البضع له و كان المهر عليه» [٤].
و قال بعض الحنفيّة: إذا ضمن الأب مهر الصغيرة صحّ هذا الضمان، و المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها البالغ أو الوليّ الضامن، فإن أدّى الوليّ يرجع على الزوج ... و أمّا إذا ضمن الأب المهر عن ابنه الصغير و أدّى لا يرجع عليه؛ لأنّه يتحمّل مهور الصغار عرفاً إلّا إذا شرط الرجوع في أصل الضمان فيرجع [٥].
و في شرح الطحاوي: «الأب إذا زوّج الصغير امرأةً فللمرأة أن تطلب بالمهر من أب الزوج فيؤدّي الأب من مال ابنه الصغير و إن لم يضمن» [٦].
هذا ما عثرنا على رأيهم في هذه المسألة، و لم نعثر على رأي المالكيّة و الحنبليّة، و لعلّه كان موجوداً في كتب لم تكن في أيدينا.
[١] مسالك الأفهام ٨: ٢٨٦.
[٢] تحرير الوسيلة ٢: ٢٨٧، فصل في المهر، مسألة ٢٤.
[٣] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٤٥٧.
[٤] المهذّب في فقه الإمام الشافعي ٢: ٦١، المجموع شرح المهذب ١٨: ٥٤.
[٥] الدرّ المختار في شرح تنوير الأبصار ٣: ١٤٠- ١٤١، و شرح فتح القدير ٣: ٢٤٧ مع تصرّف فيهما.
[٦] أحكام الصغار: ٦٢.