أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١٠ - المبحث الحادي عشر فروع حول الوصية للحمل
في التذكرة [١].
و به قال المحقّق [٢] و القاضي ابن البرّاج [٣] و ابن حمزة [٤] و كذا الشافعيّة [٥] و الحنفيّة [٦] و الحنابلة [٧] و لم نجد قولًا من المالكيّة.
الفرع الثالث: قال العلّامة في التذكرة: «إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكراً و انثى، تساويا في الوصيّة لأنّ ذلك عطيّة وهبة، فأشبه ما لو وهبهما شيئاً بعد ولادتهما. و لو فَصَّل بينهما اتّبع كلامه، كالوقف.
و إن قال: إن كان في بطنها غلامٌ فله ديناران، و إن كان فيه جارية فلها دينار، فولدت غلاماً و جارية، فلكلّ واحدٍ منهما ما وصيّ له به؛ لوجود الشرط فيه.
و إن ولدت أحدهما منفرداً فله وصيّته» [٨].
و كذا في الرياض [٩].
و به أيضاً قال الشافعيّة [١٠] و الحنفيّة [١١] و الحنابلة [١٢].
الفرع الرابع: قال في القواعد: «لو أوصى للحمل فوضعت حيّاً و ميّتاً صرف
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦١، الطبعة الحجريّة.
[٢] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٠.
[٣] المهذّب لابن البرّاج ٢: ١٠٨.
[٤] الوسيلة: ٣٧٦.
[٥] المهذّب في فقه الشافعي ١: ٤٥٦، البيان في مذهب الشافعي ٨: ١٦٧، المجموع شرح المهذّب ١٦: ٣٧٥، الحاوي الكبير ١٠: ٤٣.
[٦] بدائع الصنائع ٦: ٤٣١.
[٧] الكافي في فقه أحمد ٢: ٢٧٧، الإقناع ٣: ٥٨- ٥٩.
[٨] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦١، الطبعة الحجريّة، تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٦٥.
[٩] رياض المسائل ٦: ٢٣٦.
[١٠] المهذّب في فقه الشافعي ١: ٤٥٦، المجموع شرح المهذّب ١٦: ٣٧٤، البيان في مذهب الشافعي ٨: ١٦٥.
[١١] بدائع الصنائع ٦: ٤٣١، المغني و الشرح الكبير ٦: ٤٧٧.
[١٢] الكافي في فقه أحمد ٢: ٢٧٧، الإقناع ٣: ٥٨- ٥٩.