أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١١٤ - المبحث السابع عدم الولاية على الطلاق
المبحث السابع: عدم الولاية على الطلاق
قد تقدّم أنّ للأب و الجدّ و غيرهما ولاية على تزويج الصغار، و هنا سؤال؛ و هو أنّه هل كان للوليّ الولاية على الطلاق كالنكاح أم لا؟
قد صرّح الفقهاء بعدم الولاية على الطلاق، بل كان هذا إجماعيّاً بينهم؛ سواء كان الوليّ أباً أو جدّاً أو غيرهما، فلو طلّق وليّه عنه لم يصحّ.
قال الشيخ رحمه الله: «و الغلام إذا طلّق و كان ممّن يحسن الطلاق و قد أتى عليه عشر سنين فصاعداً جاز طلاقه، و كذلك عتقه و صدقته و وصيّته ... و لا يجوز لوليّه أن يُطلّق عنه، اللّهمّ إلّا أن يكون قد بلغ و كان فاسد العقل؛ فإنّه و الحال على ما ذكرناه جاز طلاق الوليّ عنه» [١].
و به قال في المهذّب [٢] و السرائر [٣]. و اختاره الفاضلان [٤] و ابنا سعيد [٥] و حمزة [٦] و الكيدري [٧] و الفاضل المقداد [٨] و الشهيدان [٩]. و به قال أيضاً جماعة من المتأخِّرين [١٠]
[١] النهاية للطوسي: ٥١٨.
[٢] المهذّب لابن البرّاج ٢: ٢٨٨.
[٣] السرائر ٢: ٦٧٢- ٦٧٣.
[٤] شرائع الإسلام ٣: ١٢، المختصر النافع: ٢٢١، قواعد الأحكام ٣: ١٢١، إرشاد الأذهان ٢: ٤٢.
[٥] الجامع للشرائع: ٤٦٦.
[٦] الوسيلة: ٣٢٣.
[٧] إصباح الشيعة: ٤٥٣.
[٨] التنقيح الرائع ٣: ٢٩٤.
[٩] اللمعة الدمشقيّة: ١٢٣، مسالك الأفهام ٩: ١١.
[١٠] نهاية المرام ٢: ٨، مفاتيح الشرائع ٢: ٣١٣، رياض المسائل ٧: ٢٨٥، الحدائق الناضرة ٢٥: ١٥٣، كفاية الفقه ٢: ٣١٧، تحرير الوسيلة ٢: ٣٠٩، تفصيل الشريعة، كتاب الطلاق و المواريث: ١٤.